
بقلم : أشرف محمد ماهر
مشكله تهدد كثير من الازواج
هل المشغولات الذهبيه تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الزوجيه؟؟
كثيرا مايسأل الزوج مالحل في حال خروج الزوجه بالذهب المثبت بالقايمه في حال الخلاف؟؟
في حكم حديثا لمحكمة النقض المصرية ارست حكم حديث وهو عدم دخول المشغولات الذهبيه ضمن جريمة التبديد باعتبار انها من مظاهر الزينه الذي استقر العرف علي ارتداء المراه لها بشكل دائم وقيد هذا الطعن برقم ٢٦٧٥٤لسنه ٣قضائي وجاء في اسباب الحكم انه”وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائى لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ بدء الدعوي المحكمة أضافت فى حيثيات الحكم أنه قد تأيد ذلك من أقوال شاهديها – قاصدا الزوجة – إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، فضلاَ عن أن الواقعة تكون قد أحيطت بالشكوك والريبة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه – فى إشارة للزوج.
وعلي ذلك فانه يجب حتي يستطيع الزوج التمسك بذلك الدفع اولا تسليم المنقولات المملوكة للزوجة والثابتة بالقائمة بإنذار على يد محضر
ثانيا عمل محضر إثبات حالة فى الشرطة، لإثبات خروجها بالذهب الموجود بالقائمة مع سماع الشهود، وإلا فهو ملزم بعرض الذهب بالجرامات الثابتة بالقائمة أو قيمته الحالية بالنقود
واخيرا فان الراي في النهايه يكون تقديريا لمحكمة الموضوع لاختلاف ظروف كل قضية عن الاخر.



