العقوبات المنتظره جراء استخدام الانترنت

كتب : اشرف محمد ماهر
اصبحت التكنولوجيا في العصر الحالي امر لا بد منه ومع التطور السريع الذي يحدث بالتكنولوجيا وخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الشات المختلفه مثل التويتر والفيس بوك وغيرها من برامج التيك توك والتانجو فنجد بعض التطبيقات قد استخدمت بطريقه سيئه تؤدي الي ضرب القيم الاسريه ليس في المجتمع المصري فقط بل علي المجتمع العربي وكل هذا نتيجة السلبيات التي تركتها لنا التكنولوجيا والذي اثر في وعي الشباب والفتيات والسبب في ذلك هو عدم كفاية النصوص القانونيه الموجوده للتطبيق علي الحالات الحديثه التي تنشأ فيحتاج القانون الي تشديد العقوبه و تغليظها لتصبح اكثر ردعا خاصة وبعض انتشار ظاهرة قيام الشباب والبنات بعمل افعال منافيه للادب والقيم منها ما يحرض علي الشذوذ او ممارسة البغاء ومنها ماهيا تطبيقات صريحة لمثل تلك الأمور وقد كشفت لنا الايام عن حالات كثيره اودي بسببها الشباب الي السجن فمثل هؤلاء الشباب قلوبهم مريضه وعقولهم فاسده اخلاقهم سيئه هذا وان كان التعبير عن الراي حرية مكفوله للجميع ولكن بشرط عدم مخالفتها للنظام العام و يحضرني في هذا الامر قول المولي عزوجل “اإن لذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون” صدق الله العظيم
وفي هذا المقال اوضح كيف تصدي المشرع المصري لمثل تلك الجرائم خاصة الجرائم التي تقع ضمن الجرائم السيبرانيه المنصوص عليها بالقانون (١٧٥)لسنة ٢٠١٨ وكذلك نصوص قانون العقوبات التي توجهه مثل ذلك الامر
فنجد ان المادة (٢٥) قد نصت علي “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة”
كما نصت المادة (26) من ذات القانون على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”
كذلك تدخل معنا في ذلك السياق نص الماده (٢٧٨) من قانون العقوبات والتي تنظم جريمة الفعل الفاضح العلني حيث نصت علي “كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”
كما يمكن اعمال نصوص المواد الخاصه بالدعاره وافعال اللواط علي مثل تلك الاموار
فنجد الفقره الاولي من الماده الاولي من القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦١ تنص علي “كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه”
فنجد ان نص هذه الماده قد خصص لمن يقوم بالتحريض علي ارتكاب الفجور والدعاره فلا تقوم الجريمه الا بوقوع فعل التحريض
كما نصت المادة ٢٩٦الفقرة الثالثة من ذات القانون على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات كل من قاد أو حرش أو أغرى بأى وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور”
كما نصت المادة ٢٩٦الفقرة الرابعة من ذات القانون على أنه: ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات كل من حرض أو أغرى بأى وسيلة ذكرا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة”،
وأخيرا جاء بنص المادة ١٧٨ من ذات القانون على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع….. إذا كانت خادشة للحياء العام”.
كما تنطبق نص الماده (٢٦٩ ) مكرر عقوبات والتي تنص علي”
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وُجِد في طريق عام أو مكان مطروق وهو يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من الحكم عليه من تاريخ ارتكاب الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً. ويتطلب الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”
ومع كل تلك الحزمه من القوانين الا انها غير كافيه في الوقت الحالي ولذلك يجب علي المشرع ان يتدخل بوضع تشريعات تغلظ اكثر في العقوبه وتشدد منها لمحاربه مثل تلك السلبيات .



