البرلمان

«تضامن النواب» توافق على تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

«تضامن النواب» توافق على تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ويتضمن التعديل مميزات ذوي الإعاقة من خلال الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك بهدف التيسير عليهم.

العبارة المستبدلة في القانون
وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة «أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى»، بالفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة «أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية».

وتنص الفقرة في القانون القائم على الآتي: ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفس.

صورة القانون الحالية
جدير بالذكر أنه ينص القانون في صورته الحالية، على الآتي: «ذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات».

ويتضمن مشروع القانون إجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففي القانون القائم مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى