أخبار مصر

خضوع أجهزة الترطيب الصحراوية المستوردة لضريبة جديدة

خضوع أجهزة الترطيب الصحراوية المستوردة لضريبة جديدة

.. وفاء عبد السلام

أكدت اليوم مصلحة الجمارك على أن أجهزة الترطيب الصحراوية التي تعمل بالمياه المستوردة من الخارج تخضع لضريبة الجدول بفئة 8% من القيمة، بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة وفقا للمسلسل رقم 7 بقانون ضريبة القيمة المضافة.

 

جاء ذلك عبر منشور تعريفات رقم 59 لسنة 2023 والصادر عن مصلحة الجمارك، وذلك بناء على خطاب عادل ابراهيم السباعي، رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بالمصلحة، والذي أكد على أنه تلاحظ من خلال دراسة كتاب شركة البرجسي للمكيفات الصحراوية ومبردات المياه الافران بقيام مصلحة الجمارك ” بالعين السخنة ” بالافراج عن اجهزة ترطيب صحراوي تعمل بالمياه وتحصيل ضريبة قيمة مضافة بالسعر العام 14% دون تحصيل ضريبة الجدول، وذلك بموجب البيانات الجمركية ارقام 28041 في شهور يناير ومارس وفبراير الماضية.

وأضاف ” السباعي ” أنه وفقا لاحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، فانه يتم فرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.

وأوضح أن أجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء ووحاتها المستقلة تخضع لضريبة الجدول بفئة 8% من القيمة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وفقا للمسلسل رقم 7 بالبند ثانيا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة من جدول سلع وخدمات الجدول المرافق للقانون سالف الذكر، ومن ثم أجهزة الترطيب الصحراوية التي تعمل بالمياه المستوردة من الخارج تخضع لضريبة الجدول بفئة 8% من القيمة الى ضريبة القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة وفقا للمسلسل رقم 7 بالقانون.

وفي مايو من العام الماضي قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعديلات جديدة على أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الالات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك في ضوء ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ونص قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات (بما في ذلك خطوط الإنتاج المستوردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي) ، وفقًا للمادة 28 مكررًا من قانون الضرائب على القيمة المضافة، بشرط تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص، المستند والمعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط والذي يفيد بأن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدي الخدمات بفئة 5% قطعي حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط، الدال على مزاولى نشاط تأدية خدمة متعلقة بهذه الالات والمعدات.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى