أخبار مصر

مجلس النواب يوافق نهائياً على قانون علاوة العاملين بالدولة ومنحة أصحاب المعاشات

متابعة /رفعت غزاله 

✍ وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية

◀️ وجاء نص القانون كما يلى ⤵️

⬅️ المادة الأولى

🔹️يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها ٣٠٠ جنيه/شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

⬅️ المادة الثانية

🔹️يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

⬅️ المادة الثالثة

🔹️تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها ٣٠٠ جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

🔹️وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن ٣٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ ٣٠٠٠ جنيه

⬅️ المادة الرابعة

🔹️يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها ٣٠٠ جنيه شهريًا وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة ١١١ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وذلك في ضوء حكم المادة ١١٢ منه ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .

🔹️ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ .

⬅️ المادة الخامسة

🔹️لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي ⤵️

١-إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية .

٢-إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق المنحة الاستثنائية في المعاش .

⬅️ المادة السادسة

🔹️يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

⬅️ المادة السابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر ٢٠٢٢.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى